Close Menu
الإمارات تايمز
  • الرئيسية
  • الإمارات
  • العالم
  • سياسة
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • صحة وجمال
  • علوم
  • مقالات
  • المزيد
    • منوعات
    • اختيارات المحرر
    • بيانات صحفية

رائج الآن

القرقاوي: الدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 12 إلى 14 أكتوبر 2027

القرقاوي: الدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 12 إلى 14 أكتوبر 2027

أكتوبر 17, 2026
صقر غباش: أمن الخليج في صميم الشراكة مع أوروبا

صقر غباش: أمن الخليج في صميم الشراكة مع أوروبا

أكتوبر 17, 2026
حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد حمد بن قطامي العامري

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد حمد بن قطامي العامري

أكتوبر 17, 2026
غرامة 3000 درهم لسائق صدم دراجة نارية وأصاب قائدها وغادر

غرامة 3000 درهم لسائق صدم دراجة نارية وأصاب قائدها وغادر

أكتوبر 17, 2026
هل أصبح أبناؤنا مادةً للاستعراض؟

هل أصبح أبناؤنا مادةً للاستعراض؟

أكتوبر 17, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الإمارات تايمز
               
Login
النشرة البريدية
السبت, 17 أكتوبر
  • الرئيسية
  • الإمارات
  • العالم
  • سياسة
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • صحة وجمال
  • علوم
  • مقالات
  • المزيد
    • منوعات
    • اختيارات المحرر
    • بيانات صحفية
الإمارات تايمز
الرئيسية » «مدنية دبي» ترفض طلب دائن وقف هبة بـ 22.5 مليون درهم
الإمارات

«مدنية دبي» ترفض طلب دائن وقف هبة بـ 22.5 مليون درهم

أغسطس 6, 20263 دقائق
فيسبوك تويتر واتساب Copy Link بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
«مدنية دبي» ترفض طلب دائن وقف هبة بـ 22.5 مليون درهم

رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى دائن، طالب بعدم نفاذ هبة عقار قيمته 22 مليوناً و500 ألف درهم في منطقة سكنية، كون الحكم الصادر للمدعي كان لاحقاً لإبرام عقد الهبة، مؤكدة أن مجرد إقامة دعوى للمطالبة بدَين لا تنشئ حقاً ثابتاً يمنع المدين من التصرف في أمواله.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى مدنية، اختصم فيها مالك عقار وقريبة له انتقلت إليها ملكية العقار بطريق الهبة، طالباً الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته، استناداً إلى أنه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ 22 مليوناً و500 ألف درهم بموجب حكم قضائي نهائي، وأن الأخير نقل ملكية العقار إلى المدعى عليها الثانية أثناء تداول الدعوى المتعلقة بالدين، بما أدى، بحسب قوله، إلى إنقاص الضمان العام المقرر للدائنين، وقال المدعي إن المدعى عليه تصرف في العقار بطريق الهبة لإبعاده عن متناول الدائنين، وطلب الحكم بعدم نفاذ الهبة في حقه، بما يتيح له التنفيذ على العقار لاستيفاء دينه.

في المقابل، دفع المدعى عليهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استناداً إلى أحكام صدرت في النزاع الأصلي، واحتياطياً طالبا برفض الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لدعوى عدم نفاذ التصرف.

وخلال نظر الدعوى، طلب المدعي إدخال خصوم آخرين، باعتبار أنهم أصبحوا أطرافاً في تصرفات لاحقة وردت على العقار محل النزاع، كما قررت المحكمة ندب خبير لبحث عناصر الدعوى، قبل أن تحجز المحكمة القضية للحكم.

ورفضت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، موضحة أن الدعوى الحالية تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى التي صدر فيها الحكم بالدين، إذ إن النزاع الأول كان يتعلق بالمطالبة المالية، بينما تنصب الدعوى الراهنة على طلب عدم نفاذ تصرف قانوني، وهو ما تنتفي معه حجية الأمر المقضي.

وأكدت المحكمة أن دعوى عدم نفاذ التصرف تستند إلى أحكام قانون المعاملات المدنية المتعلقة بحماية الضمان العام للدائنين، والتي تجيز للدائن الطعن في تصرفات المدين إذا أضرت بحقوقه، إلا أن استعمال هذه الدعوى يتطلب توافر شروط محددة، أهمها أن يكون حق الدائن سابقاً في نشوئه على التصرف المطعون فيه، ومستحق الأداء، وثابتاً وخالياً من النزاع.

وأوضحت أن المشرّع جعل أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، ومنح الدائن وسائل قانونية تحول دون الإضرار بهذا الضمان، من بينها دعوى عدم نفاذ التصرف، إلا أن هذه الحماية لا تقوم إلا إذا كان الدين قد نشأ وثبت قبل التصرف محل الطعن، حتى لا تتحول الدعوى إلى وسيلة لتعطيل حرية الأشخاص في التصرف بأموالهم قبل استقرار المراكز القانونية.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبرة والمستندات المقدمة أثبتا أن المدعى عليه أبرم عقد الهبة قبل أكثر من شهر من صدور حكم نهائي لمصلحة المدعي يفيد أحقيته بالدين.

وشددت المحكمة على أن العبرة ليست بتاريخ إقامة الدعوى، وإنما بتاريخ ثبوت الحق الذي يستند إليه الدائن، مؤكدة أن مجرد رفع دعوى للمطالبة بالدين لا ينشئ حقاً ثابتاً يصلح أساساً للطعن في تصرفات المدين، إذ لا يكتسب هذا الحق صفته القانونية إلا بصدور الحكم الذي يثبته.

وأضافت أن تصرف المدعى عليه في العقار سبق ثبوت حق المدعي، ما أدى إلى تخلف أحد الأركان الجوهرية اللازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف، الأمر الذي يغني عن بحث بقية الدفوع أو مناقشة ما انتهى إليه تقرير الخبرة، لعدم تأثيرها في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

لذلك قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

• المحكمة أوضحت أن المستندات أثبتت أن المدعى عليه أبرم عقد الهبة قبل أكثر من شهر من صدور حكم نهائي لمصلحة المدعي يفيد بأحقيته بالدين.

شاركها. فيسبوك تويتر واتساب بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

القرقاوي: الدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 12 إلى 14 أكتوبر 2027

القرقاوي: الدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 12 إلى 14 أكتوبر 2027

الإمارات أكتوبر 17, 2026
صقر غباش: أمن الخليج في صميم الشراكة مع أوروبا

صقر غباش: أمن الخليج في صميم الشراكة مع أوروبا

الإمارات أكتوبر 17, 2026
حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد حمد بن قطامي العامري

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد حمد بن قطامي العامري

الإمارات أكتوبر 17, 2026
غرامة 3000 درهم لسائق صدم دراجة نارية وأصاب قائدها وغادر

غرامة 3000 درهم لسائق صدم دراجة نارية وأصاب قائدها وغادر

الإمارات أكتوبر 17, 2026
هل أصبح أبناؤنا مادةً للاستعراض؟

هل أصبح أبناؤنا مادةً للاستعراض؟

الإمارات أكتوبر 17, 2026
مكتب دبي الإعلامي يبحث التعاون مع «شينزن الإخبارية» الصينية

مكتب دبي الإعلامي يبحث التعاون مع «شينزن الإخبارية» الصينية

الإمارات أكتوبر 17, 2026
شرطة دبي تضبط عصابة تستخرج رخص قيادة مزورة من دولة مجاورة

شرطة دبي تضبط عصابة تستخرج رخص قيادة مزورة من دولة مجاورة

الإمارات أكتوبر 17, 2026
«الوطني للأرصاد» يرصد زلزالاً بقوة 5.1 درجة في جنوب إيران

«الوطني للأرصاد» يرصد زلزالاً بقوة 5.1 درجة في جنوب إيران

الإمارات أكتوبر 17, 2026
سن المستفيد 18 عاماً وإلغاء الارتداد بموافقة الجار.. من أبرز شروط بناء فيلا ثانية لمواطني دبي

سن المستفيد 18 عاماً وإلغاء الارتداد بموافقة الجار.. من أبرز شروط بناء فيلا ثانية لمواطني دبي

الإمارات أكتوبر 17, 2026

اختيارات المحرر

صقر غباش: أمن الخليج في صميم الشراكة مع أوروبا

صقر غباش: أمن الخليج في صميم الشراكة مع أوروبا

أكتوبر 17, 2026
حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد حمد بن قطامي العامري

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد حمد بن قطامي العامري

أكتوبر 17, 2026
غرامة 3000 درهم لسائق صدم دراجة نارية وأصاب قائدها وغادر

غرامة 3000 درهم لسائق صدم دراجة نارية وأصاب قائدها وغادر

أكتوبر 17, 2026
هل أصبح أبناؤنا مادةً للاستعراض؟

هل أصبح أبناؤنا مادةً للاستعراض؟

أكتوبر 17, 2026

اخر الاخبار

مكتب دبي الإعلامي يبحث التعاون مع «شينزن الإخبارية» الصينية

مكتب دبي الإعلامي يبحث التعاون مع «شينزن الإخبارية» الصينية

أكتوبر 17, 2026
شرطة دبي تضبط عصابة تستخرج رخص قيادة مزورة من دولة مجاورة

شرطة دبي تضبط عصابة تستخرج رخص قيادة مزورة من دولة مجاورة

أكتوبر 17, 2026
«الوطني للأرصاد» يرصد زلزالاً بقوة 5.1 درجة في جنوب إيران

«الوطني للأرصاد» يرصد زلزالاً بقوة 5.1 درجة في جنوب إيران

أكتوبر 17, 2026
فيسبوك X (Twitter) بينتيريست تيكتوك الانستغرام
2026 © الإمارات تايمز. جميع حقوق النشر محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟