حددت بلدية دبي حزمة من الضوابط والشروط للاستفادة من التسهيلات السكنية المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة «البيت أولوية»، شملت اشتراط ألا يقل عمر المستفيد من الفيلا السكنية الثانية عن 18 عاماً عند تقديم الطلب، والحصول على موافقة موقعة من الجار في حال إلغاء الارتداد من جهته، إلى جانب تنظيم بناء الأجنحة العائلية والملحقات الخدمية، وتحديد اشتراطات ارتفاعاتها وارتداداتها ومساحاتها، وذلك في إطار حرص البلدية على تطوير وتحسين قطاع البناء والتشييد، وتوفير التسهيلات السكنية الداعمة للأسر المواطنة بما يسهم في تلبية احتياجاتها وتعزيز جودة حياتها.
وتضمنت الضوابط الجديدة التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» منع بناء الملحق الخدمي قبل الفيلا السكنية الرئيسة، وعدم السماح ببناء ملحق من طابق أرضي وأول إذا كانت الفيلا الرئيسة مكونة من طابق أرضي فقط، وألا تتجاوز نسبة الملحق 30% من طول واجهة الشارع إذا كان مطلاً عليه، وتأتي هذه الضوابط ضمن مبادرة «البيت أولوية» لتوفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية، وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
وتفصيلاً، أصدرت بلدية دبي مجموعة من الضوابط بشأن تعديل بعض المحددات التخطيطية والبنائية للفلل السكنية للمواطنين ضمن مبادرة «البيت أولوية»، تضمنت تسهيلات وضوابط تتعلق بالفلل السكنية الخاصة، وإضافة فيلا سكنية ثانية للاستخدام العائلي، وبناء جناح عائلي سكني، والملحقات الخدمية.
وسمحت التعديلات بتقليل الارتداد إلى 1.5 متر من جميع الجهات دون ضوابط إضافية، كما أجازت إلغاء الارتداد من جهة الجار والسكة، شريطة توفير الإنارة لجميع الفراغات القابلة للإشغال وفق كود دبي للبناء، مع مراعاة عدم فتح النوافذ جهة الجار أو السكة، وتقديم موافقة موقعة من الجار في حال إلغاء الارتداد من جهته.
وشملت التسهيلات السماح ببناء طابق ثانٍ بنسبة 100% من مساحة الطابق الأول، دون ضوابط إضافية، مع الإبقاء على إمكانية إضافة بيت السلالم وغرفة المصعد.
وحددت البلدية ثلاثة ضوابط لإنشاء فيلا سكنية ثانية للاستخدام العائلي، وتشمل «أن يكون الطلب لأقارب الدرجة الأولى أو للحاجات الاجتماعية، وتوقيع تعهد بأن تكون الإضافة لغرض الاستخدام العائلي الخاص، وألا يقل عمر المستفيد من الفيلا الثانية عن 18 عاماً عند تقديم الطلب»، كما أتاحت إمكانية إضافة سور ومدخل وعداد للفيلا الثانية، بحسب الطلب.
وحول ضوابط بناء جناح عائلي سكني، سمحت التعديلات بإلغاء الارتداد من جهة الجار والسكة عند بناء جناح عائلي سكني، على ألا يتجاوز ارتفاعه ثمانية أمتار، وألزمت البلدية الراغبين في الحصول على الترخيص بتقديم تصوّر مبدئي للتخطيط العام لكامل مساحة الأرض، يوضح مواقع الجناح العائلي والفيلا الرئيسة والملحق الخدمي، في حال لم تكن الفيلا الرئيسة قد أُنشئت، كما اشترطت تقديم مخططات للجناح تتضمن غرفتين وصالة كحد أدنى، إلى جانب الخدمات التابعة لهما، وعدم فتح النوافذ جهة الجار أو السكة، وتقديم واجهة معمارية تتناسب مع المظهر العام إذا كان موقع الجناح السكني أو الملحق الخدمي مطلاً على الشارع.
وأجازت التعديلات بناء ملحق خدمي بارتفاع أرضي وأول، وبحد أقصى للارتفاع يبلغ ثمانية أمتار، مع تحديد اشتراطات الارتدادات بحسب عدد الطوابق وموقع الملحق بالنسبة إلى الفيلا والجار.
وفي حال بناء ملحق خدمي من طابق أرضي فقط، سمحت البلدية بعدم توفير ارتداد من جهة الجار، أما إذا كان الملحق من طابق أرضي وأول وأُلغي الارتداد من جهة الجار، فيشترط توفير ارتداد بمسافة 1.5 متر بين الملحق والفيلا.
وفي المقابل، إذا كان الملحق مكوناً من طابق أرضي وأول مع توفير الارتداد من جهة الجار، فلا يتطلب الأمر توفير ارتداد بين الفيلا والملحق، كما يمكن الإبقاء على ارتداد بمسافة 1.5 متر من جهة الجار والسكة في حال إلغاء الارتداد بين الملحق والفيلا، أو الحصول على موافقة الجار في حال إلغاء الارتداد بين الملحق الخدمي وجهة الجار.
وشددت البلدية على عدم السماح ببناء الملحق الخدمي قبل الفيلا السكنية الرئيسة، وعدم السماح ببناء ملحق بارتفاع أرضي وأول إذا كانت الفيلا الرئيسة بارتفاع أرضي فقط، كما اشترطت الحفاظ على الشكل الشريطي أو الطولي للملاحق الخدمية، وتقديم واجهة معمارية تتناسب مع الفيلا والمظهر العام إذا كان الملحق مطلاً على الشارع، على ألا تتجاوز نسبة الملحق 30% من طول واجهة الشارع. وفي حال كان موقع الملحق ملاصقاً للجار، يشترط عدم فتح نوافذ جهة الجار.
• اشتراط تخصيص الفيلا الثانية لأقارب الدرجة الأولى أو للحاجات الاجتماعية، مع التعهد باستخدامها للسكن العائلي.
• حظر بناء ملحق خدمي من طابقين إذا كانت الفيلا الرئيسة من طابق واحد.









