دانت محكمة الجنح في دبي شخصاً من جنسية دولة آسيوية، يبلغ من العمر 46 عاماً، بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة والعائلية لزوجته، بإرسال بريد إلكتروني إلى الشركة التي تعمل فيها، بغرض التشهير والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وعاقبته بغرامة 5000 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وتفصيلاً، انتقم رجل آسيوي من زوجته إثر خلافات أسرية بينهما، من خلال التشهير بها في مكان عملها، محاولاً الإضرار بمستقبلها، ودفع مرؤوسيها إلى إنهاء خدماتها، عبر فضح أسرارها والاعتداء على خصوصيتها.
وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأن خلافات شخصية نشبت بينها وبين زوجها، فرفعت دعوى طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، ما أثار غضبه ودفعه إلى إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لعدد من زملائها في العمل، وأرفق بالرسالة طلبه إلغاء عدم ممانعته من عملها في الشركة.
وقالت الزوجة إنه تطرق إلى أسرار حياتها الخاصة، وتناولها بطريقة مسيئة، مدعياً لزملائها أنها هربت من المنزل مع طفلتهما، وأنه أقام ضدها دعوى جزائية، وطعن في سلوكها زاعماً أنها اعتدت على ابنتهما، وأن والدته تعرضت للاعتداء من قبل أسرة زوجته، وأرفق رقم هاتفه بالرسالة طالباً من زملائها التواصل معه إذا كانت لديهم رغبة في معرفة مزيد من المعلومات بخصوصها.
وقال الزوج المتهم إنه استُدعي من قبل مركز الشرطة المختص، لسؤاله حول البريد الإلكتروني الذي أرسله إلى زملاء زوجته، وقرر أنه أرسل رسالة تتضمن أسباب طلب إلغائه عدم ممانعة عمل المجني عليها لدى الشركة، وأخبر زملاءها بأنها نغّصت حياته وهربت بطفلتهما، وأنه أقام ضدها دعوى جزائية لقيامها بالاعتداء على ابنتهما، عازياً تصرفه لرغبته في أن تنهي الشركة خدمات زوجته.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب تهمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمجني عليها، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأرفقت مع الدعوى صوراً من رسالة إلكترونية أرسلها المتهم، تتضمن أخباراً وبيانات ومعلومات خاصة بالمجني عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن لها أن تزن أقوال الشهود، وتقدر الظروف وتأخذ بالشهادات متى اطمأنت إليها، وأشارت إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم وفق شهادة المجني عليها، واعترافه الذي تطمئن إليه المحكمة.
وحول دفعه بكيدية الاتهام لوجود خلافات أسرية بينهما، ذكرت المحكمة أنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً، مادام يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت.
وفي ما يتعلق بطلب التعويض عن الضرر الذي تقدمت به المجني عليها، ذكرت أن الأصل أن يرفع الطلب أمام المحاكم المدنية، كما رأت أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة، ومن ثم قضت بتغريمه 5000 درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
. الجاني حاول التشهير بزوجته، بعدما رفعت ضده دعوى طلاق، فأرسل رسائل بالبريد الإلكتروني إلى زملائها لفضح أسرارها.