أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026، بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في الإمارة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح وملزم للجهات الحكومية، خاص بالمخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية التي توقع على المخالفين لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة والمشروعية، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، تكفل حماية الحقوق والحريات، وتضمن استمرارية عمل المرافق العامة، بشكل يحقق المصالح العليا للمجتمع.
كما يهدف القانون إلى المساهمة في الوصول إلى العدالة الناجزة، من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية بما يمنع التعسف أو الإساءة في استعمال السلطة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتحقيق الردع العام عن إتيان الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.
وفصّل القانون ضوابط تحديد المخالفات الإدارية، ومنها أن يتم النص على المخالفة الإدارية بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، وأن يتم وصف المخالفة الإدارية وصفاً واضحاً ودقيقاً، بحيث يعلم المخاطَب بالتشريع بالالتزام الذي يجب عليه التقيد به وعدم مخالفته، وأن يتم تصنيف المخالفة الإدارية بصورة يسهل معها تحديد درجة جسامتها وخطورتها على المصلحة العامة، سواءً كانت بسيطة أو متوسطة أو جسيمة، بما يساعد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.
كما حدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإدارية على نحو يضمن التناسب والعدالة والشفافية، حيث شدد على أن يتم النص على التدابير الإدارية بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، وأن تكون التدابير الإدارية نظير ارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المخالفة الإدارية وخطورتها وأثرها على المصلحة العامة وسير المرافق العامة وتقديم الخدمات، ومراعاة الظروف المخفِفة أو المشدِدة عند اتخاذ التدابير الإدارية، مثل التكرار والتعمد والإهمال والتقصير، والضرر الناتج عن المخالفة الإدارية، والإجراءات التصحيحية المبكرة التي يتخذها مرتكب المخالفة الإدارية.
ووفقاً للقانون يكون للجهة الحكومية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية بحق المخالف، ومنها الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواءً كان سابقاً على توقيع الجزاء الإداري أو لاحقاً له، والإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، والإغلاق الإداري الدائم للمنشآت المخالفة، وإلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت المرتكبة للمخالفات الإدارية، والإيقاف الدائم أو المؤقت لكل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات لمرتكب المخالفة الإدارية والتي لها ارتباط مباشر بالمخالفة الإدارية المرتكبة.
وحدد القانون ضوابط وإجراءات توقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، والضمانات الإجرائية والمعايير التي يجب على الجهة الحكومية مراعاتها عند تقدير وتوقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير الإدارية، كما حدد شروط وضوابط نشر المخالفة الإدارية والإعلان عنها بموافقة مدير عام الجهة الحكومية، وبعد التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ويصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لنشر المخالفات الإدارية والإعلان عنها، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.









