
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شابين بأن يؤديا إلى شاب مبلغ 14 ألفاً و630 درهماً، استوليا عليه بطريقة احتيالية عبر إنشاء موقع مزيف لشحن رصيد الهواتف النقالة.
كما قضت بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ ثلاثة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخرين، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 18 ألف درهم تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنهما استوليا على مبلغ 14 ألفاً و630 درهماً، مملوك له، من خلال إنشاء موقع إلكتروني مزيف، ولج إليه لشحن رصيد هاتفه، وأدخل بياناته المصرفية، ما مكنهما من الاستيلاء على المبلغ. وأكد إدانتهما بموجب حكم جزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن المدعى عليهما أدينا عن تهمة الاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية، وقد أضحى القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون القضاء قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله.
وأشارت إلى أن ذمة المدعى عليهما مشغولة بمبلغ 14 ألفاً و630 درهماً، لاسيما أنهما لم يمثلا أمامها على الرغم من إعلانهما قانوناً، ولم يقدّما ما يثبت براءة ذمتهما من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة يتعين إجابة المدعي إلى طلبه.
وعن طلب التعويض، أشارت إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت. وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه وإحساسه بآلام نفسية من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه عن الضرر.
وقدّرت المحكمة التعويض الجابر بمبلغ 3000 درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 17 ألفاً و630 درهماً.








