Login النشرة البريدية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل يطالب آخر بسداد 172 ألف درهم، بزعم إقراضه المبلغ بموجب اتفاقية قرض شخصي وإقرار مديونية، وذلك بعدما لاحظت المحكمة تناقض أقوال المدعي بشأن تسليم المبلغ، وعدم ثبوت استلام المدعى عليه له.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 172 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه أقرضه مبلغ المطالبة، دون ارتباط بأي علاقة تجارية أو تعاقدية، وحرر الطرفان اتفاقية قرض شخصي وإقرار مديونية، مذيلين بتوقيعهما، ولم يرد المبلغ له.

وفي المقابل، قدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً وقبل الفصل في الموضوع قبول الطعن بالتزوير وإلزام المدعي بتقديم أصل عقد القرض، وإحالته إلى قسم الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي لفحص التوقيع المنسوب له، وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود لإثبات حقيقة العلاقة.

وخلال نظر الدعوى سألت المحكمة المدعي، فقال إنه سلمه المبلغ، وعاد مرة أخرى ليجيب بأنه لم يسلمه له.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً أن من ادعى على غيره التزاماً أو فعلاً، أياً كان سببه من عقد أو أسباب الضمان، فعليه عبء إثبات ما يدعيه، مشيرة إلى أن المدعي يطالب بردّ قرض سلمه للمدعى عليه، إلا أن أقواله بشأن تسليم المبلغ جاءت متناقضة فقرر تارة أنه سلمه نقداً ثم قرر أمام المحكمة مرة أخرى أنه لم يسلمه له، ولم يثبت أن المدعى عليه تسلم المبلغ.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

شاركها.
Exit mobile version