Login النشرة البريدية

طعنت شركة تأمين أمام المحكمة المدنية في دبي على قرار أصدرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزامها بأن تدفع لمصاب في حادث مروري مبلغ 80 ألف درهم تعويضاً مادياً وجسدياً ومعنوياً عما تعرض له.

وطالبت بالقضاء بعدم قبول المنازعة التأمينية لرفعها قبل فوات الأوان نظراً لعدم سلوك المدعي الطريق الصحيح الذي رسمه القانون، ولعدم ثبوت عناصر الضرر المادي المقضي بالتعويض عنه، والمغالاة في المبلغ المقضي به مع إلزام المدعي بالرسوم، لافتة إلى أن القرار شابه الخطأ في تطبيق القانون.

وبعد قبول الطعن شكلاً ونظره موضوعاً قضت المحكمة بأن القرار الذي أصدرته اللجنة يستند إلى أسباب صحيحة سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

mfouda@ey.ae

شاركها.
Exit mobile version