Login النشرة البريدية

أقام موظف خليجي دعوى قضائية ضد شركته السابقة، مطالباً بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن ضرر تعرّض له بسبب مماطلة في إجراء يُنهي ارتباطه بها، ما أدى إلى ضياع فرصة عمل جديدة عليه.

وقال في بيان دعواه إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها وقدم استقالته، لكنها تأخرت في إجراءات إلغاء حسابه لدى هيئة المعاشات، لافتاً إلى أنه خاطبها لإنهاء الإجراء، لكنها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية معه، وماطلت لمدة تزيد على خمسة أشهر.

وأضاف أنه خاطب الهيئة واستخرج شهادة تفيد بأنه مؤمَّن عليه لأشهر بعد استقالته، ولم يتم تقديم طلب لإلغاء الحساب، ما عاد عليه بالضرر في خسارة فرصة عمل كانت معروضة عليه من أحد البنوك، على الرغم من أنه وقّع على عرض العمل وأنهى الاتفاق مع الجهة الجديدة، لكنها كانت تشترط عدم التحاق العامل قبل إلغاء تصريحه، وإنهاء إجراءات هيئة المعاشات.

وأشار إلى أنه عندما خاطب جهة عمله السابقة، بشأن انتهاء خدمة معاشه التقاعدي، أبلغته بأنه معلق من قِبل جهة التقاعد، لأنه كان يدفع في إمارة أخرى، لافتاً إلى أن هذا الخطأ كلفه أضراراً قدرها 100 ألف درهم، وقدّم سنداً لدعواه صوراً من عقد العمل وشهادة صادرة عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصورة من عرض العمل المقدم له من الجهة الجديدة، والمراسلات التي جرت بينه وبين شركته السابقة.

وبعد نظر الدعوى والأوراق المقدمة من طرفيها، ذكرت المحكمة المدنية بدبي في حيثيات حكمها أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأنها غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وحسبها أن تقيم حكمها وفق الأدلة والمستندات المطروحة عليها، كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصم.

وأشارت إلى أن الثابت لديها هو أن المدعي أقام دعواه على سند من نسبة الخطأ للمدعى عليها، بشأن تأخرها في إجراءات إلغاء حسابه لدى هيئة المعاشات، ما ترتب عليه ضرر لحق به، لكن الدعوى خلت من أي دليل على قيام ركن الخطأ في حقها.

وأفادت بأن الشركة المدعى عليها قدمت حافظة مستندات تبين منها أنها أبلغت الهيئة لإلغاء الموظف (المدعي) بعد 11 يوماً فقط من آخر يوم عمل له، وتلقت بريداً من الهيئة يفيد بتسجيل المعاملة بنجاح، كما أنها راسلتها مجدداً لمتابعة الطلب، والتمست إنهاء أمر إلغاء حسابه في أقرب وقت ممكن، ومن ثم يتبين للمحكمة التزام جهة العمل بما تفرضه عليها القوانين من إخطار الهيئة في المدة المقرر، وأن التأخير الذي حدث لم يكن لها دخل فيه، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ من جانبها، وتقضي المحكمة برفض الدعوى.

. الدعوى خلت من أي دليل على قيام ركن الخطأ بحق الشركة، ولا دخل لها في تأخر إنهاء ارتباط الموظف بها.

شاركها.
Exit mobile version