Login النشرة البريدية

طعنت أم خليجية أمام محكمة الاستئناف في دبي على حكم ابتدائي، يلزمها بالسماح لابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، بأن تبيت ليلة واحدة في منزل والد الطفلة أسبوعياً، وذلك لتخوفها من إساءة زوجته الحالية للمحضونة، وطالبت بإحالة الدعوى للجنة الاحتضان، لبحث مسألة المبيت، وتقييم مدى مناسبة مسكن والدها من عدمه.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حق الأب في مبيت المحضونة بمسكنه، بل طالبت الأم (مطلقته)، بتجنب إضعاف تواصله مع ابنته، دون مبرر مشروع، لأن من مصلحة الطفلة زيادة التواصل مع والدها، فيما ألزمت المحكمة الأب بتوفير جهاز إلكتروني، لتنفيذ الرؤية الإلكترونية في الساعات المخصصة لذلك.

وتفصيلاً، أقام أب خليجي دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، اختصم فيها مطلقته، مطالباً بإلزامها بالسماح له برؤية ابنتهما المحضونة، واصطحابها للمبيت في منزله مع إخوتها لمدة يوم واحد من كل أسبوع، وفي اليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى حتى عصر اليوم التالي، ولمدة أسبوع في العطلة الصيفية حالة سفره مع أولاده من زوجة أخرى، وثلاثة أيام من أول شهر في العطلة الصيفية، على أن يلتزم بأخذها من منزل والدتها، وإعادتها عند انتهاء موعد الزيارة.

وقالت المستشارة القانونية نور السقا أميني، إن الأب طالب كذلك بالتواصل مع الطفلة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة كل يوم لمدة 10 دقائق.

وأضافت أنه أقام دعواه على سند من القول إنه كان زوج المدعى عليها، ورزق منها بابنتهما البالغة من العمر ثماني سنوات، واعتاد رؤيتها بالاتفاق مع المدعى عليها، إلا أنها منعتها عنه في الفترة الأخيرة، دون أي سبب أو مسوغ شرعي أو قانوني.

وأشارت إلى أن المدعي عرض دعواه على لجنة التوجيه الأسري، لكن تعذرت التسوية بين الطرفين.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من مبيت المحضونة في منزله، في فترة تمتد من الساعة الرابعة مساء يوم السبت إلى الساعة الرابعة مساء يوم الأحد من كل أسبوع، وثاني أيام عيدي الفطر والأضحى لمدة سبع ساعات، والاتصال المرئي يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمدة ساعة، وفي جميع الأحوال ما عدا الاتصال المرئي، يأخذ المدعي المحضونة من مسكن المدعى عليها عند بدء الرؤية، ويعيدها إليها عند انتهائها، ما لم يتفقا على آلية أخرى للرؤية أمام قاضي التنفيذ، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات.

من جهتها، طعنت الأم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، ونازعت مبيت المحضونة في منزل والدها، لتخوفها من إساءة زوجته الحالية لها، متذرعة بأن الأب شخصياً تحدث معها في هذا الأمر، وطلبت الإحالة للجنة الاحتضان لبحث مسألة المبيت، ومناسبة مسكن والدها من عدمه، كما نعت ببطلان الحكم الابتدائي، لإخلاله بحق الدفاع، إذ لم يسمح لها بتقديم مذكرة جوابية في جلسة تالية، لكن رأت محكمة الاستئناف أن هذا النعي غير سديد، لأن من الواجب تقديم المذكرة قبل الجلسة، أو خلالها على أقل تقدير، لكنها لم تفعل ذلك، كما أنها لم تقدم للمحكمة مبررات التأجيل، بما يتعين معه الالتفات عن هذا النعي.

وذكرت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن المستأنفة عجزت عن إثبات مخاوفها من مبيت الطفلة في منزل والدها، كما أن الأب حلف اليمين الحاسمة بأنه لم يسبق له القول لها، إن زوجته الحالية أبدت عدم رغبتها في استقبال الطفلة، ومن ثم رفضت المحكمة هذا النعي أيضاً.

كما لم ترَ المحكمة إحالة طلب الرؤية إلى لجنة الاحتضان، أو إنقاص فترة الرؤية، مطالبة الأم بتجنب إضعاف تواصل الأب مع ابنته، دون مبرر مشروع، وهو ما يتضح جلياً من طلباتها في الطعن المقدم للمحكمة.

فيما ألزمت محكمة الاستئناف الأب بتوفير جهاز لتنفيذ الرؤية الإلكترونية، مثل هاتف أو «آيباد»، لاسيما أنه لم يعترض على هذا الطلب من جانب الأم، وأيدت بقية ما ورد في الحكم الابتدائي.

شاركها.
Exit mobile version