Login النشرة البريدية

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة خيارات استثمار رئيسة في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، الأول: محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، والذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من فئة العمالة غير الماهرة، و‌الثاني: الاستثمار القائم على المخاطر، ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، والثالث: ‌صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما حددت الوزارة، قيمة الاشتراك الشهري لصاحب العمل الذي يرغب في الاشتراك والتسجيل بـ«نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن النظام ينطبق على القوى العاملة في القطاع الخاص، التي يختارها صاحب العمل، والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل اختياري، وكذلك لغير المواطنين العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر.

وأفادت الوزارة في فيديو توضيحي على موقعها الإلكتروني، أن قيمة الاشتراك الشهري لصاحب العمل الذي يرغب في الاشتراك والتسجيل بالنظام تبلغ 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للموظف الذي يعمل بدوام كامل في حال لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات، و8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات.

وقالت الوزارة: إن «جهة العمل لا تستطيع تغيير خيار الاستثمار لموظفيها المسجلين في النظام، حيث يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة ضمان رأس المال، أما العمالة الماهرة فيحق لها اختيار وتغيير خيار الاستثمار وفق رغبتها».

وأوضحت الوزارة أنه في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام الادخار، تلتزم جهة العمل باحتساب المبالغ المستحقة للموظف قبل تسجيله في نظام الادخار وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتكون ملزمة بسدادها عند انتهاء العلاقة التعاقدية محسوبة على قيمة الأجر الأساسي للموظف وقت الاشتراك في نظام الادخار.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الموظف يستطيع استكمال استثمار المستحقات المالية لنهاية الخدمة وفق نظام الادخار بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، وذلك دون سداد أي اشتراكات إضافية، لافتة إلى أن الموظف يحصل على مستحقات نهاية الخدمة وأي عوائد ربحية محققة له وفق نظام الادخار فقط، في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، أو للمستحقين عن الموظف خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وفاته.

أمّا في ما يتعلق بالاشتراك الطوعي الإضافي، أوضحت الوزارة أنه لا يمكن للموظف استكمال الاشتراك الطوعي الإضافي بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل، إذ تنتهي أحقية الموظف في الاشتراك الطوعي الإضافي عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، ويحق له الإبقاء على أمواله في النظام إن رَغِب في ذلك دون سداد مبالغ إضافية، لافتة إلى أنه يحق للموظف سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي الإضافي المُسددة أو عوائدها الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى الصندوق الاستثماري.

ويستطيع العامل المسجل في النظام سداد مبلغ الاشتراك الطوعي وفق خيارين؛ السداد الشهري بمبلغ أو نسبة من أجره الشهري وفق رغبته، من خلال جهة العمل، والسداد بمبلغ مقطوع مباشرة إلى حسابه في نظام الادخار لدى وسيط الخدمات الإدارية.

%5.83 من الأجر الأساسي قيمة الاشتراك الشهري عن الموظف العامل بدوام كامل ولم تتجاوز مدة خدمته 5 سنوات، و8.33% في حال تجاوزها.

شاركها.
Exit mobile version