Login النشرة البريدية

أجازت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المواطنين المبتعثين للدراسة في الخارج، الدراسة عن بُعد لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً في حالات استثنائية، مع استمرار تحمل الرسوم الدراسية، ووقف المخصصات المالية خلال فترة الدراسة عن بُعد لمن لا يقيم في دولة الابتعاث، كما أتاحت دراسة مادة أو أكثر عن بُعد وفق ضوابط محددة.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة في القرار الوزاري رقـم 179 لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أو من يفوضه، بناءً على طلب المبتعث، الموافقة على الدراسة عن بُعد بشكل كلي لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً، وفقاً لحالات استثنائية، تشمل: وجود أسباب أكاديمية استثنائية تقرها المؤسسة التعليمية، أو ظروف شخصية قاهرة، أو وقوع أزمات أو كوارث طبيعية أو أي حالات طارئة تحول دون انتظام المبتعث في الدراسة الحضورية.

ويشترط للموافقة على طلب الدراسة عن بُعد خلال المدة المحددة، موافقة المؤسسة التعليمية، وأن يكون البرنامج الدراسي معتمداً في الأصل بنظام الدراسة الحضورية داخل الحرم الجامعي، وألا تكون الدراسة عن بُعد نظاماً دائماً أو خياراً أصلياً للبرنامج الدراسي أو المسار المعتاد لاستكمال البرنامج، إضافة إلى الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل بدء الدراسة عن بُعد.

وبيّنت أن الآثار المترتبة على الموافقة، تتضمن: وقف صرف المخصصات المالية المقررة للمبتعث طوال مدة الدراسة عن بُعد إذا لم يكن مقيماً في دولة الابتعاث، مع استمرار تحمل الرسوم الدراسية، وعدم استحقاق المبتعث أي تعويض مالي عن المخصصات المالية التي أوقف صرفها خلال مدة الدراسة عن بُعد، واحتساب مدة الدراسة عن بُعد ضمن المدة الدراسية المعتمدة للبعثة.

وشددت الوزارة في القرار على أهمية التزام المبتعث، عند استئناف الدراسة الحضورية، بإبلاغ الوزارة وملحقية أو مكتب التعليم وعلوم التكنولوجيا أو البعثة التمثيلية للدولة في دولة الابتعاث، بحسب الأحوال، لتحديث بيانات البعثة وإعادة صرف المخصصات المالية اعتباراً من تاريخ استئناف الدراسة الحضورية، بعد استكمال الإجراءات وفق الأدلة التنفيذية المعتمدة لدى الوزارة.

وأتاح القرار للوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب المبتعث، الموافقة على دراسة مادة أو أكثر عن بُعد أو بوسائل تعليم غير تقليدية، ويستلزم لقبول الطلب: تعذر طرح المادة أو المواد المطلوبة بنظام الدراسة الحضورية في المؤسسة التعليمية، أو تعذر طرح المادة أو المواد خلال الفصل الدراسي المحدد لها في الخطة الدراسية المعتمدة، أو وجود أسباب أكاديمية استثنائية أو ظروف قاهرة.

كما أكد القرار احتساب المادة أو المواد ضمن الخطة الدراسية المعتمدة للمبتعث إذا اعتمدتها المؤسسة التعليمية، ولا يترتب على الموافقة نقل البعثة أو تغيير المؤسسة التعليمية، أو تعديل في قيمة المخصصات المالية المقررة للمبتعث، ولا تتحمل الوزارة أي رسوم أو نفقات إضافية ناشئة عن دراسة المادة أو المواد في مؤسسة تعليم عالٍ أخرى، بما في ذلك فروق الرسوم الدراسية، إلا إذا نص قرار الموافقة على خلاف ذلك، ولا يترتب على الموافقة تمديد مدة البعثة الدراسية أو تأخير تخرج المبتعث، ما لم ينص قرار الموافقة على خلاف ذلك، مشددة على أن الموافقة تقتصر على المادة أو المواد المحددة في قرار الموافقة، ولا يجوز للمبتعث دراسة أي مادة أخرى عن بُعد أو بوسائل تعليم غير تقليدية إلا بعد الحصول على موافقة جديدة من الوزارة.

شاركها.
Exit mobile version