أقام صالون حلاقة في دبي دعوى قضائية ضد حلاق عمل لديه سابقاً، بسبب انتقاله إلى منافس لا يبعد عن موقعه أكثر من 20 كيلومتراً مربعاً، منتهكاً بذلك اتفاقية ولاء وقعها معه.
وقال المدعي، إن الحلاق استقطب زملاء له كانوا يعملون لديه، لكي ينتقلوا إلى الصالون الآخر.
لكن المحكمة المدنية رفضت الدعوى لعدم تقديم إثباتات كافية.
وتفصيلاً، طالب صالون حلاقة موظفاً سابقاً لديه بتعويض قيمته 200 ألف درهم، نتيجة الضرر المادي والأدبي الذي ألحقه به، بسبب إخلاله بالتزاماته، مع فائدة قانونية 5%.
وقال ممثل عن المدعي، في بيان القضية، إن الصالون عبارة عن نادٍ صحي، رجالي، مرخص، وله أصول معينة، وإن المدعى عليه عمل لديه بوظيفة «حلاق»، ثم قرر ترك العمل، ووقع تعهداً خطياً تضمن التزامه بعدم التواصل، بأي طريقة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي، مع زبائن المدعي.
وتضمن التعهد، عدم محاولة استدراج الزبائن في حال اتصل به أحدهم، وعدم تقديم أي خدمة له تماثل الخدمات المقدمة في الصالون، أو تقديم أي خدمات منزلية، وعدم إفشاء أي أسرار أو أمور تتعلق بسمعة عمله السابق أو تؤثر فيه سلباً. كما تعهد المدعى عليه بألّا يتواصل مع زملائه السابقين في الصالون، أو يحاول استدراج أي منهم لعمله الجديد.
ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين المدعي والمدعى عليه، ففي حال لم يلتزم الأخير بالتعهدات السابقة طوال سنة كاملة، فمن حق الأول مقاضاته، وطلب تعويض عن الخسائر التي يلحقها بالصالون.
كما وقع المدعى عليه، حين التحق بصالون المدعي، على تعهد آخر، نص على أن يلتزم بأداء الأعمال الموكلة إليه بانتباه وحرفية، وحفظ أسرار العمل، ومراعاة سمعة المكان، والتعامل بمهنية واحترام مع زملائه وعملاء المكان.
وتعهد بعدم العمل مع أي جهة منافسة لمدة سنة كاملة في منطقة محيطها 20 كيلومتراً، من مقر عمله السابق، في حال قرر ترك العمل، لأي سبب، بحسب ما ينص قانون العمل.
وأوضح المدعي أن المدعى عليه أخلَّ بالتزاماته، وانتقل إلى صالون منافس له في منطقة لا تبعد 20 كيلومتراً. كما أنه تواصل مع زملائه السابقين لاستقطابهم للعمل لديه. كما تواصل مع زبائن المدعي واستقطبهم لديه، مسبباً خسائر للصالون القديم تتجاوز 100 ألف درهم.
وقدم المدعي سنداً لدعواه صورة من عقد عمل المدعى عليه، وصورة من التعهد الذي وقع عليه، فيما قدم الأخير مذكرة قانونية طلب فيها رفض الدعوى. وطلب شهادة زميله الذي التحق معه بالصالون الجديد ليشرح سبب ترك العمل، المتمثل في خفض راتبه.
وبعد النظر في الدعوى، بيّنت المحكمة المدنية أن الثابت لديها عدم تقديم المدعي ما يثبت وقوع الأخطاء التي أوردها في الدعوى من جانب المدعى عليه.
وأشارت إلى أن عمل المدعى عليه لدى الصالون الجديد أو غيره لا يمثّل خطأ في حق المدعي، لاسيما أن الأول تعهد بعدم الالتحاق بأي جهة منافسة، بحسب قانون العمل الإماراتي، لمدة سنة كاملة في منطقة محيطها 20 كيلومتراً مربعاً من موقع عمل الصالون. لكن التعهد جاء غير مؤرخ بما يفيد عدم تقيد المدعى عليه بالتزاماته في ظل أنه مطالب بذلك لمدة سنة، ومن ثم لم يقدم المدعي دليلاً معتبراً كسند لإثبات ركن الخطأ، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
. المحكمة أكدت أن عمل المدعى عليه لدى الصالون الجديد لا يمثّل خطأ في حق المدعي.